العيني

526

البناية شرح الهداية

فالقول قول المشتري ، ووجه الفرق أن الطلاق بالمال يمين من جانبه ، فالإقرار به لا يكون إقرارا بالشرط لصحته بدونه . أما البيع فلا يتم إلا بالقبول ، والإقرار به إقرار بما لا يتم إلا به فإنكاره القبول رجوع منه . قال : والمبارأة كالخلع كلاهما يسقطان كل حق لكل واحد من الزوجين على الآخر مما يتعلق بالنكاح عند أبي حنيفة - رَحِمَهُ اللَّهُ - . وقال محمد - رَحِمَهُ اللَّهُ - : لا يسقط فيهما إلا ما سمياه . وأبو يوسف - رَحِمَهُ اللَّهُ - معه في الخلع ، ومع أبي حنيفة - رَحِمَهُ اللَّهُ - في المبارأة . لمحمد - رَحِمَهُ اللَّهُ - أن هذه معاوضة ، وفي المعاوضات يعتبر المشروط لا غير ، ولأبي يوسف - رَحِمَهُ اللَّهُ - أن المبارأة مفاعلة من البراءة